جميع التشريعات

علم وخبر رقم 41 17/02/2003

تأسيس جمعية باسم: "تجمع رؤساء الشركات الشبان-YPO" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
41
التاريخ
17/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 13, 06/03/2003, ص. 1235-1236
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 797 تاريخ 09/07/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 41 تاريخ 17/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة "تجمع رؤساء الشركات الشبان-

YPO" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 5572/2 تاريخ

26/11/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تجمع رؤساء الشركات الشبان ـ YPO". مركزها: بيروت ـ شارع عبد العزيز ـ بناية يارد ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ 1 ـ تبادل الأفكار والخبرات. 2 ـ نشر التقنيات الحديثة في ادارة الاعمال. 3 ـ تحضير مؤتمرات رجال الاعمال. 4 ـ تنظيم دورات تدريبية في اختصاص ادارة الاعمال والاقتصاد. المؤسسون السادة: زياد انور الخليل علي محمد مهدي شمس الدين مروان سليم خير الدين كارل رالف البستاني عماد انور الخليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد انور الخليل

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 شباط 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر