ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة "تجمع رؤساء الشركات الشبان-
YPO" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 5572/2 تاريخ
26/11/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تجمع رؤساء الشركات الشبان ـ YPO". مركزها: بيروت ـ شارع عبد العزيز ـ بناية يارد ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ 1 ـ تبادل الأفكار والخبرات. 2 ـ نشر التقنيات الحديثة في ادارة الاعمال. 3 ـ تحضير مؤتمرات رجال الاعمال. 4 ـ تنظيم دورات تدريبية في اختصاص ادارة الاعمال والاقتصاد. المؤسسون السادة: زياد انور الخليل علي محمد مهدي شمس الدين مروان سليم خير الدين كارل رالف البستاني عماد انور الخليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد انور الخليل
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17 شباط 2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر