ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تايخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسسي
الجمعية المسماة: "جمعية عائلة ابو عرم
الخيرية في لبنان" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والانتخابية برقم
3206/2 تاريخ 01/03/2001,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية عائلة أبو عرم الخيرية في لبنان", مركزها: الشويفات ـ ملك نجيب أبو عرم ـ قضاء عاليه. غايتها: ـ 1 ـ مساعدة ابناء العائلة والمجتمع في كافة المجالات الصحية والاجتماعية. 2 ـ بث روح الالفة والتضامن بين ابناء المجتمع وأهالي بلدة الشويفات ولبنان عامة. 3 ـ تحسين المستوى الثقافي والاجتماعي والعلمي لجميع ابناء العائلة والمجتمع على كافة الأراضي اللبنانية. 4 ـ التعاون مع جميع الهيئات والادارات في بلدة الشويفات بما يخدم ابناء العائلة والبلدة والمجتمع على حد سواء. المؤسسون السادة: فؤاد نجيب أبو عرم عادل سالم أبي عرم انوار يوسف العياص خالد اسعد أبو عرم ليلى حسيب أبو شقره عارف سعيد أبو عرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد اسعد أبو عرم
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17 شباط 2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر