All legislation

علم وخبر Notice of association No. 40 17/02/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية عائلة ابو عرم الخيرية في لبنان" مركزها: الشويفات-قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
40
Date
17/02/2003
Official Gazette
Issue 13, 06/03/2003, p. 1232-1234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 40 تاريخ 17/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تايخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسسي

الجمعية المسماة: "جمعية عائلة ابو عرم

الخيرية في لبنان" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم

3206/2 تاريخ 01/03/2001,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية عائلة أبو عرم الخيرية في لبنان", مركزها: الشويفات ـ ملك نجيب أبو عرم ـ قضاء عاليه. غايتها: ـ 1 ـ مساعدة ابناء العائلة والمجتمع في كافة المجالات الصحية والاجتماعية. 2 ـ بث روح الالفة والتضامن بين ابناء المجتمع وأهالي بلدة الشويفات ولبنان عامة. 3 ـ تحسين المستوى الثقافي والاجتماعي والعلمي لجميع ابناء العائلة والمجتمع على كافة الأراضي اللبنانية. 4 ـ التعاون مع جميع الهيئات والادارات في بلدة الشويفات بما يخدم ابناء العائلة والبلدة والمجتمع على حد سواء. المؤسسون السادة: فؤاد نجيب أبو عرم عادل سالم أبي عرم انوار يوسف العياص خالد اسعد أبو عرم ليلى حسيب أبو شقره عارف سعيد أبو عرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد اسعد أبو عرم

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 شباط 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر