جميع التشريعات

قرار رقم 21 14/02/2003

انشاء جمعية تعاونية لتربية المواشي وتصنيع الانتاج في محافظة الشمال

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
14/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 13, 06/03/2003, ص. 1247-1248
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 14/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 02/01/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية المواشي وتصنيع الانتاج في عكار م.م. ". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: قضاء عكار. مركزها: تل عباس الغربي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1000000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأصيل أنواع المواشي. 2 ـ شراء المواشي بشكل جماعي. 3 ـ تأمين الاعلاف بأقل كلفة ممكنة. 4 ـ تأمين الأدوية والخدمات البيطرية والارشاد الفني. 5 ـ تجميع وتصريف الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/2/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه