ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 02/01/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية المواشي وتصنيع الانتاج في عكار م.م. ". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: قضاء عكار. مركزها: تل عباس الغربي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1000000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأصيل أنواع المواشي. 2 ـ شراء المواشي بشكل جماعي. 3 ـ تأمين الاعلاف بأقل كلفة ممكنة. 4 ـ تأمين الأدوية والخدمات البيطرية والارشاد الفني. 5 ـ تجميع وتصريف الانتاج.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/2/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه