جميع التشريعات

قرار رقم 18 28/01/1970

تعديل البندين الثاني والثالث من المادة الثانية من القرار رقم 238-1 تاريخ 15 ايلول 1969 المتعلق بمنع استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية من ايران وافغانستان

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
28/01/1970
الجريدة الرسمية
العدد 13, 12/02/1970, ص. 146
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 145 تاريخ 13/06/1972 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 145 تاريخ 13/06/1972 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 28/01/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البندان الثاني والثالث من المادة الثانية من القرار رقم: 328/1 تاريخ 15 ايلول 1969 على الوجه التالي: ( البند 2- الحيوانات والمنتجات الحيوانية المشحونة في الطائرات والبواخر لغير لبنان شرط ان تبقى ضمن الوسائل المشحونة فيها ولا تفرغ منها عند نقلها: أ- من طائرة الى طائرة او من باخرة الى باخرة. 2- من المطار الى المرفأ وبالعكس لتغيير وسائل النقل وذلك بواسطة سيارات او مقطورات تنقلها رأسا دون ان تطأ الاراضي اللبنانية). ( البند 3- ادخال جلود الغنم والماعز ومصارينها الى لبنان عن طريق المرفأ والمطار فقط شرط ان تكون مرفقة بشهادة صحية رسمية تثبت : 1- ان هذه الجلود والمصارين صادرة عن حيوانات من المناطق الشمالية في افغانستان وخالية من مرضي الطاعون البقري والحمى القلاعية. 2- ان تكون الجلود والمصارين مملحة وناشفة منذ مدة شهر على الاقل من تاريخ الذبح وقبل شحنها. 3- ان تكون المصارين معبأة بأوعية محكمة السد ) والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 1970 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين