جميع التشريعات

قرار رقم 145 13/06/1972

منع استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية من ايران وافغانستان

النوع
قرار
الرقم
145
التاريخ
13/06/1972
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/06/1972, ص. 771-772
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 145 تاريخ 13/06/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار اخر استيراد وادخال الحيوانات واللحوم من ايران وأفغانستان او المارة عبر اراضي هذين البلدين الى لبنان

المادة 2

مادة 2: تستثنى من هذا المنع الحيوانات البحرية ومنتجاتها.

المادة 3

مادة 3: تخضع باقي المنتجات الحيوانية المستوردة من ايران وخاصة الجلود والمصارين الى الشروط التالية: أ - أن تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية رسمية تثبت انها صادرة عن حيوانات ذبحت في مسالخ مراقبة صحيا ووجدت خالية من مرضي الطاعون البقري والحمى القلاعية.

المادة 4

مادة 4: تخضع باقي المنتجات الحيوانية المستوردة من افغانستان وخاصة الجلود والمصارين الى الشروط التالية: أ - ان تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية رسمية تثبت انها من المنطقة الشمالية في افغانستان وصادرة عن حيوانات ذبحت في مسالخ مراقبة صحيا ووجدت خالية من مرضي الطاعون البقري والحمى القلاعية.

المادة 5

مادة 5: يجب ان تكون الجلود والمصارين المستوردة من ايران وأفغانستان مملحة وناشفة منذ مدة لا تقل عن الثلاثين يوما من تاريخ ذبحها وقبل شحنها, وان تكون المصارين معبأة في أوعية محكمة السد.

المادة 6

مادة 6: تبقى المنتجات الحيوانية المشحونة جوا او بحرا لغير لبنان ضمن وسائل الشحن ولا تفرغ منها الا عند نقلها من طائرة الى طائرة أو من باخرة الى باخرة او من المطار الى المرفأ وبالعكس لتغيير وسائل النقل وذلك بواسطة سيارات او مقطورات تنقل اليها رأسا دون ان تنزل الى الاراضي اللبنانية.

المادة 7

مادة 7: تلغى جميع القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار وخاصة القرارات 158/1 تاريخ 5/7/69, و177/1 تاريخ 29/7/1969, 188/1 تاريخ 6/8/1969 و238/1 تاريخ 15/9/1969, و18/1 تاريخ 28/1/1970

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 13/6/1972 وزير الزراعة سليمان العلي