المادة 1
مادة 1: حددت تعريفة اجور نقل الركاب والبضائع بواسطة السيارات في اراضي الجمهورية اللبنانية في اللائحة الملحقة بهذا القرار.
قرار رقم 2271 19/09/1963
مادة 1: حددت تعريفة اجور نقل الركاب والبضائع بواسطة السيارات في اراضي الجمهورية اللبنانية في اللائحة الملحقة بهذا القرار.
مادة 2: على كل سائق سيارة عمومية ان يبقى في حوزته تعريفة النقل وان يكتب على زجاج سيارة الركاب العمومية العبارة "اطلب التعرفة من السائق" وذلك باللغات الثلاث " العربية والفرنسية والانكليزية".
مادة 3: كل مخالفة لنصوص هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في الانظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايلول سنة 1963 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل