All legislation

قرار Decision No. 2271 19/09/1963

تحديد تعريفات اجور النقل بالسيارات في اراضي الجمهورية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
2271
Date
19/09/1963
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1964, p. 446-452
Status
In force
Amended by
قرار رقم 908 تاريخ 27/04/1964 (the text)
قرار رقم 908 تاريخ 27/04/1964 (the text)
قرار رقم 2904 تاريخ 27/11/1963 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 2271 تاريخ 19/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت تعريفة اجور نقل الركاب والبضائع بواسطة السيارات في اراضي الجمهورية اللبنانية في اللائحة الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: على كل سائق سيارة عمومية ان يبقى في حوزته تعريفة النقل وان يكتب على زجاج سيارة الركاب العمومية العبارة "اطلب التعرفة من السائق" وذلك باللغات الثلاث " العربية والفرنسية والانكليزية".

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لنصوص هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في الانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول سنة 1963 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل