جميع التشريعات

قرار رقم 60 05/02/1964

اعفاء الحليب المجفف المعد لصناعتي الشوكولا والبسكويت من اجازة الاستيراد

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
05/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 13, 13/02/1964, ص. 455
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 400 تاريخ 21/10/1967 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 26 تاريخ 24/02/1969 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 50 تاريخ 15/03/1969 (المادة 10: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 05/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 61/1 تاريخ 22 كانون الثاني سنة 1963

المادة 2

مادة 2: تطلق حرية استيراد الحليب المجفف المخصص لصناعة الشوكولا والبسكويت الخاضع للوضع الجمركي رقم 4/12/1 وفقا للمادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يشترط باستيراد الحليب المجفف لصناعة الشوكولا ان يكون هذا الاستيراد مرتبطا بالادخال المسبق لكمية معادلة وزنا من مادة زبدة الكاكاو.

المادة 4

مادة 4: يشترط باستيراد الحليب المجفف لصناعة البسكويت ان يوافق على البيان الجمركي من قبل مصلحة الصناعة على ان تتقيد المصلحة المذكورة بالمعدل التالي: ان لا تتجاوز نسبة الحليب المسموح استيرادها لصناعة البسكوت 7% من مجموع انتاج المصنع في السنة السابقة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 5 شباط سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا