All legislation

قرار Decision No. 60 05/02/1964

اعفاء الحليب المجفف المعد لصناعتي الشوكولا والبسكويت من اجازة الاستيراد

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
05/02/1964
Official Gazette
Issue 13, 13/02/1964, p. 455
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 400 تاريخ 21/10/1967 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 26 تاريخ 24/02/1969 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 50 تاريخ 15/03/1969 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 05/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 61/1 تاريخ 22 كانون الثاني سنة 1963

المادة 2

مادة 2: تطلق حرية استيراد الحليب المجفف المخصص لصناعة الشوكولا والبسكويت الخاضع للوضع الجمركي رقم 4/12/1 وفقا للمادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يشترط باستيراد الحليب المجفف لصناعة الشوكولا ان يكون هذا الاستيراد مرتبطا بالادخال المسبق لكمية معادلة وزنا من مادة زبدة الكاكاو.

المادة 4

مادة 4: يشترط باستيراد الحليب المجفف لصناعة البسكويت ان يوافق على البيان الجمركي من قبل مصلحة الصناعة على ان تتقيد المصلحة المذكورة بالمعدل التالي: ان لا تتجاوز نسبة الحليب المسموح استيرادها لصناعة البسكوت 7% من مجموع انتاج المصنع في السنة السابقة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 5 شباط سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا