المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 61/1 تاريخ 22 كانون الثاني سنة 1963
قرار Decision No. 60 05/02/1964
مادة 1: يلغى القرار رقم 61/1 تاريخ 22 كانون الثاني سنة 1963
مادة 2: تطلق حرية استيراد الحليب المجفف المخصص لصناعة الشوكولا والبسكويت الخاضع للوضع الجمركي رقم 4/12/1 وفقا للمادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار.
مادة 3: يشترط باستيراد الحليب المجفف لصناعة الشوكولا ان يكون هذا الاستيراد مرتبطا بالادخال المسبق لكمية معادلة وزنا من مادة زبدة الكاكاو.
مادة 4: يشترط باستيراد الحليب المجفف لصناعة البسكويت ان يوافق على البيان الجمركي من قبل مصلحة الصناعة على ان تتقيد المصلحة المذكورة بالمعدل التالي: ان لا تتجاوز نسبة الحليب المسموح استيرادها لصناعة البسكوت 7% من مجموع انتاج المصنع في السنة السابقة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 5 شباط سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا