جميع التشريعات

قرار رقم 1097 31/12/1998

تخفيض الرسوم الجمركية عن المنتجات الصناعية السورية المنشأ

النوع
قرار
الرقم
1097
التاريخ
31/12/1998
الجريدة الرسمية
العدد 13, 13/03/1999, ص. 768
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 879 تاريخ 30/12/2003 (the text)
قرار رقم 341 تاريخ 28/09/2002 (the text)
قرار رقم 260 تاريخ 04/10/2001 (the text)
قرار رقم 1060 تاريخ 19/10/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1097 تاريخ 31/12/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة,

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ

30 حزيران 1954)

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 95, تاريخ

20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على الاتفاقية اللبنانية السورية المعقودة

بتاريخ 5 آذار 1953

بناء على المرسوم رقم 12942,تاريخ 31 آب 1998,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

تستفيد المنتجات الصناعية السورية المنشأ المدرجة في الملحق رقم واحد المرفق بهذا القرار من تخفيض سنوي قدره 25% من معدل الرسم الجمركي النافذ بتاريخ 31 آب 1998 والمخفض بنسبة 50% بموجب الاتفاقية اللبنانية السورية المعقودة عام 1953

المادة 2

تستفيد المنتجات الصناعية السورية المنشأ المدرجة في الملحق رقم 2, والتي لم تكن مشمولة بالاتفاقية اللبنانية السورية المعقودة عام 1953 من تخفيض سنوي قدره 25% من معدل الرسم الجمركي النافذ بتاريخ 31 آب 1998

المادة 3

مادة 3: لكي تستفيد المنتجات من التخفيضات المشار اليها في المادتين السابقتين او من الاعفاء او التخفيض المقررين بموجب الاتفاقية اللبنانية السورية المعقودة عام 1953 يشترط ما يلي:

1- ان تكون مستوردة مباشرة الى لبنان.

2 - ان تكون مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن غرف الصناعة او التجارة او الزراعة السورية ومصادق عليها من قبل الوزراة المختصة, تثبت ان القيمة المضافة لا تقل عن 40% من قيمة المنتج النهائية, وذلك وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 3)

المادة 4

تبقى قائمة الاحكام المتعلقة بالمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية, كما تبقى قائمة التقييدات المفروضة لاسباب امنية او صحية او بيئية او دينية, او لشروط فنية.

المادة 5

يطبق التخفيض المقرر بنسبة 25% سنويا على المنتجات الصناعية السورية المنشأ كان استيرادها ممنوعا في لبنان قبل تاريخ 31 آب 1998 والمشمولة بالاتفاقية اللبنانية السورية الموقعة عام 1953

المادة 6

يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول 1998 وزير المالية جورج قرم وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ناصر السعيدي