جميع التشريعات

قرار رقم 260 04/10/2001

تعديل رقم 251 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
260
التاريخ
04/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/10/2001, ص. 4600
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 260 تاريخ 04/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20

كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة

الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على الاتفاقية اللبنانية السورية

المعقودة بتاريخ 5 آذار 1953,

بناء على المرسوم رقم 12942 تاريخ

31 آب 1998,

بناء على قرار وزراء المالية والصناعة

والاقتصاد والتجارة رقم 1097/1

تاريخ 31 كانون الاول 1998 المعدل

بالقرار رقم 978/1 تاريخ 04/10/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الملحق رقم 2 من القرار رقم 1097/1, تاريخ 31/12/1998, المنتجات الصناعية السورية المنشأ المشمولة بالبند 69.10 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, ويحتسب التخفيض بالاستناد الى معدلات الرسوم النافذة بتاريخ 31 آب 1998 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فورا وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 4­ تشرين الاول 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن