جميع التشريعات

قرار رقم 1317 03/02/1963

يتضمن التعديل رقم 78 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
1317
التاريخ
03/02/1963
الجريدة الرسمية
العدد 13, 14/02/1963, ص. 571
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1317 تاريخ 03/02/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

94/1 مقاعد وارائك, وان كانت مقابلة للتحول الى اسرة (عدا ما يدخل منها في البند 94/2), واجزاؤها: آ- من حديد صب او حديد او صلب او حديد صب قابل للتصفيح او من الومنيوم. دون تعديل ب - من خشب . القيمة 100% حد ادنى للاستيفاء كيلو صاف 20 ليرة ج- غيرها. القيمة 50% 94/3 اثاث آخر واجزاؤه: آ- من حديد صب او حديد او صلب او حديد صب قابل للتصفيح او من الومنيوم. دون تعديل ب - من خشب . القيمة 100% حد ادنى للاستيفاء كيلو صاف 20 ليرة ج- غيرها. القيمة 50%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله بيروت في 3 شباط 1963 الرئيس الامضاء: نصري سلهب