All legislation

قرار Decision No. 1317 03/02/1963

يتضمن التعديل رقم 78 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1317
Date
03/02/1963
Official Gazette
Issue 13, 14/02/1963, p. 571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1317 تاريخ 03/02/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

94/1 مقاعد وارائك, وان كانت مقابلة للتحول الى اسرة (عدا ما يدخل منها في البند 94/2), واجزاؤها: آ- من حديد صب او حديد او صلب او حديد صب قابل للتصفيح او من الومنيوم. دون تعديل ب - من خشب . القيمة 100% حد ادنى للاستيفاء كيلو صاف 20 ليرة ج- غيرها. القيمة 50% 94/3 اثاث آخر واجزاؤه: آ- من حديد صب او حديد او صلب او حديد صب قابل للتصفيح او من الومنيوم. دون تعديل ب - من خشب . القيمة 100% حد ادنى للاستيفاء كيلو صاف 20 ليرة ج- غيرها. القيمة 50%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله بيروت في 3 شباط 1963 الرئيس الامضاء: نصري سلهب