المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية
94/1 مقاعد وارائك, وان كانت مقابلة للتحول الى اسرة (عدا ما يدخل منها في البند 94/2), واجزاؤها: آ- من حديد صب او حديد او صلب او حديد صب قابل للتصفيح او من الومنيوم. دون تعديل ب - من خشب . القيمة 100% حد ادنى للاستيفاء كيلو صاف 20 ليرة ج- غيرها. القيمة 50% 94/3 اثاث آخر واجزاؤه: آ- من حديد صب او حديد او صلب او حديد صب قابل للتصفيح او من الومنيوم. دون تعديل ب - من خشب . القيمة 100% حد ادنى للاستيفاء كيلو صاف 20 ليرة ج- غيرها. القيمة 50%