جميع التشريعات

مرسوم رقم 2722 21/01/1972

تمديد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 تاريخ 5-8-1967 وتحديدات المتعلقة باحداث رسم اضافي قدره 10% من معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع لحساب مساعدات التصدير

النوع
مرسوم
الرقم
2722
التاريخ
21/01/1972
الجريدة الرسمية
العدد 13, 14/02/1972, ص. 157
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2722 تاريخ 21/01/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لمدة ستة اشهر اعتبارا من اول شباط 1972 العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 تاريخ 5/8/976 الممدد بموجب القانون 27/68 تاريخ 10/12/68 وبموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 145 تاريخ 4/12/970 وبموجب المرسوم رقم 2136 تاريخ 3/11/971 والمتعلق باحداث رسم اضافي قدره 10 % من معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع لحساب مساعدات التصدير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي