المادة 1
مادة 1: يمدد لمدة ستة اشهر اعتبارا من اول شباط 1972 العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 تاريخ 5/8/976 الممدد بموجب القانون 27/68 تاريخ 10/12/68 وبموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 145 تاريخ 4/12/970 وبموجب المرسوم رقم 2136 تاريخ 3/11/971 والمتعلق باحداث رسم اضافي قدره 10 % من معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع لحساب مساعدات التصدير.