All legislation

مرسوم Decree No. 2722 21/01/1972

تمديد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 تاريخ 5-8-1967 وتحديدات المتعلقة باحداث رسم اضافي قدره 10% من معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع لحساب مساعدات التصدير

Type
مرسوم · Decree
Number
2722
Date
21/01/1972
Official Gazette
Issue 13, 14/02/1972, p. 157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2722 تاريخ 21/01/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لمدة ستة اشهر اعتبارا من اول شباط 1972 العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 تاريخ 5/8/976 الممدد بموجب القانون 27/68 تاريخ 10/12/68 وبموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 145 تاريخ 4/12/970 وبموجب المرسوم رقم 2136 تاريخ 3/11/971 والمتعلق باحداث رسم اضافي قدره 10 % من معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع لحساب مساعدات التصدير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي