النص الكامل

قرار رقم 43 تاريخ 15/01/1974 نافذ

المادة 9

المادة 9

المادة التاسعة: يجب ان تتوافر لدى الجمعية الرياضية التي ترغب في مزاولة لعبة معينة الشروط الفنية التالية: 1-كرة القدم و كرة اليد: ملعب قانوني وفقا للمواصفات الدولية على ان لا تشترك في ملعب واحد اكثر من جمعيتين. 2- كرة السلة , الكرة الطائرة, كرة المضرب : ملعب قانوني مكشوف او ملعب مسقوف على ان لا يقل ارتفاع سقفه عن 6 امتار. 3-كرة الطاولة: غرفتان لا يقل طول احداهما عن 6x5 م ولا يقل علو سقفهما عن 3 امتار على ان تكون كل منهما مجهزة بطاولة قانونية وفقا للمواصفات الدولية. 4- رفع الاثقال: غرفة تتسع لمنصة خشبية بقياس 4x4 و مجموعة ثقل اولمبي وفقا للمواصفات الدولية. 5- التربية البدنية وكمال الاجسام. قاعة لا تقل مساحتها عن ثلاثين مترا مربعا وان تتوفر فيها المعدات التالية: أ- ثلاثة مقاعد فنية لتمارين الصدر. ب - عشر مسكات بها اوزان مختلفة من 5 الى 50 كلغ. ج- مقعد لتمارين البطن وحاملة لتمارين الرجلين. د- 20 حلة مزدوجة مع مسكة (دمبلز) لمختلف الاوزان. ' 6- المصارعة. غرفة فيها بساط لا يقل قياسه عن 5مx5م واذا كان للغرفة جوانب فيجب ان تغلف بمواد على مترين على الاقل لمنع الاذى عن اللاعبين. 7- الملاكمة . أ- غرفة فيها منصة بقياس 5م x 5م على ان تكون ارضها مكسوة باللباد او مادة اخرى مماثلة ومغطاة بقماش من نوع الخام السميك ومحالة من جهاتها الاربع بثلاثة اطواق من الحبال: الطوق الاول يعلو عن الارض 40 سم والطوق الثاني 80 سم والطوق الثالث 130 سم . واذا كان للقاعة جوانب فيجب ان تغاف بمواد على علو مترين على الاقل لمنع الاذى عن اللاعبين. ب - ثمانية قفازات قياس 8 اونز. ج- اجاجة للتمارين. د- حبال للوثب عدد 20. ه- كيس خاص للتمرين. '' 8- السلاح قاعة بها حلبة مباراة قياس 8x4م على الاقل مجهزة بالادوات اللازمة. 9- السباحة والغطس وكرة الماء. مسبح(بيسين) خاص او مشترك لا يقل طوله عن 25م وعرضه عن 6م تؤمن فيه جميع الشروط الصحية من حيث نظافة الماء وتكريرها او تغييرها. اما اذا كانت الجمعية ترغب في ممارسة لعبة الغطس فيجب ان يكون في المسبح حوض خاص للغطس لا يقل عمقه عن 8م او ان يكون منحدر قعر المسبح باتجاهه الطولي وان لا يقل عمقه عن متر ونصف المتر من الجهة المنخفضة وذلك في حال عدم وجود حوض للغطس وان يكون المسبح مجهزا بأهداف قانونية اذا رغبت الجمعية في ممارسة لعبة كرة الماء. 10- العاب القوى. ملعب خاص او مشترك مع جمعية اخرى واحدة لا ينقص طوله عن 250م على ان يشمل على مكان قانوني للوثب الطويل والعالي والقفز بالعصا ورمي الكرة الحديدية وان يحتوي على جميع الادوات الفنية والقانونية. '' 11- الرماية: - ميدان للرماية بالبندقية الحرة فيه خندق مغطى بسقف عند نقط الضرب حسب المواصفات الدولية على ان لا يقل طوله عن 40م. - ميدان للرماية بالبندقية الصغيرة العيار والمسدس الحر مغطى بسقف تحميه من الرياح وفقا للمواصفات الدولية على ان لا يقل طوله عن 30م. - او ميدان رماية على الاطباق لا يقل قياسه عن 40مx20م تتوفر فيه التجهيزات الفنية وان تتوفر فيه المواصفات القانونية الدولية المنصوص عليها في النظام الدولي للعبة. - يجب ان تكون الميادين المذكورة مجهزة بالادوات والوسائل الاحترازية الكافية. - لا يجوز ان يشترك في ميدان واحد من الميادين المذكورة اكثر من جمعيتين. '' 12- الفروسية: - ميدان خاص او مشترك مع جمعية اخرى واحدة لا تقل مساحته عن 40مx30م - مربط يتسع لعشرة رؤوس خيل. - خمسة خيول مسجلة وفقا للاصول. 13- الجمباز: - قاعة خاصة تصلح لممارسة ثلاثة من الاجهزة التالية: المتوازيان- العقلة- حصان - الحلق الحلق- حصان القفز وذلك بالاضافة الى بساط قانوني للحركات الارضية. 14- الدرجات : - غرفة مساحتها 4مxم4 على الاقل فيها حاملة تتسع لعشر دراجات وان تملك الجمعية اربع دراجات فيه خاصة بالسباقات على الاقل ومسجلة حسب الاصول . 15- الجيدو والكاراتيه: غرفة بقياس 5مx5م على الاقل مفروشة ببساط قانوني واذا كان للغرفة جوانب فيجب ان تغلف بمواد واقية على علو مترين على الاقل لمنع الاذى عن اللاعبين. '' 16- التزلج على الثلج: ملجأ خاص واحد على الاقل بقياس 6x4x2,2 تؤمن فيه وسائل التدفئة والاسعافات الاولية ومجهزة بالادوات الفنية اللازمة . 17- التزلج المائي: قارب واحد على الاقل مسجل حسب الاصول لا تقل قوته عن خمسين حصانا ولا تقل سرعته عن 25 كلم في الساعة ومرس خاص او مشترك وعشر غرف (كابين) للجمعية الواحدة). 18- اليخوت : ثلاثة يخوت مسجلة حسب الاصول مع مرسى خاص او مشترك وعشر غرف (كابين) للجمعية الواحدة. 19- التجذيف : قاربان مسجلان حسب الاصول صالحان للسباقات القانونية ومرس خاص او مشترك بالاضافة الى عشر غرف (كابين ) للجمعية الواحدة. '

المادة 9 من قرار رقم 43 تاريخ 15/01/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168413/article/9/