النص الكامل

قرار رقم 43 تاريخ 15/01/1974 نافذ

المادة 10

المادة 10

المادة العاشرة: أ- يمكن لجمعية واحدة من جمعيات العاب القوى ممارسة لعبتها على ملعب جمعية اخرى لكرة القدم شرط توفر الحفر القانونية للوثب والامكنة اللازمة لرمي في هذا الملعب . ب - يمكن لجمعية واحدة من جمعيات كرة السلة والكرة الطائرة وكرة المضرب وكرة اليد ان تمارس لعبتين من لعباتها على ملعب واحد.

المادة 10 من قرار رقم 43 تاريخ 15/01/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168413/article/10/