جميع التشريعات

قرار رقم 12 28/01/1974

اعفاء الاعانات الواردة باسم الجمهورية العربية السورية من الرسوم المرفئية

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
28/01/1974
الجريدة الرسمية
العدد 13, 14/02/1974, ص. 196
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 28/01/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى الهبات والاعانات الواردة عن طريق مرفأ بيروت باسم الجمهورية العربية السورية من المرسوم المرفئية على الوجه التالي: أ- في حال سحب البضائع مباشرة من روائع البواخر الى الشاحنات : الاعفاء يتناول جميع الرسوم المرفئية. ب - في حال الادخال الى المستودعات والاخراج ضمن فترة الاعفاء النظامية الاعفاء يتناول جميع الرسوم المرفئية باستثناء رسوم العتالة. ج- في حال مكوث البضائع في المستودعات اكثر من فترة الاعفاء النظامية : الاعفاء يتناول جميع الرسوم المرفئية باستثناء رسوم العتالة والتخزين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 28 كانون الثاني سنة 1974 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف