المادة 1
مادة 1: تعفى الهبات والاعانات الواردة عن طريق مرفأ بيروت باسم الجمهورية العربية السورية من المرسوم المرفئية على الوجه التالي: أ- في حال سحب البضائع مباشرة من روائع البواخر الى الشاحنات : الاعفاء يتناول جميع الرسوم المرفئية. ب - في حال الادخال الى المستودعات والاخراج ضمن فترة الاعفاء النظامية الاعفاء يتناول جميع الرسوم المرفئية باستثناء رسوم العتالة. ج- في حال مكوث البضائع في المستودعات اكثر من فترة الاعفاء النظامية : الاعفاء يتناول جميع الرسوم المرفئية باستثناء رسوم العتالة والتخزين.