جميع التشريعات

قرار رقم 1682 09/02/1965

يتضمن التعديل رقم 128 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
1682
التاريخ
09/02/1965
الجريدة الرسمية
العدد 13, 15/02/1965, ص. 271-272
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1682 تاريخ 09/02/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

78/6 اجزاء وقطع منفصلة ولوازم الجرارات والسيارات الداخلة في البنود من 87/1 لغاية 87/3: ا وب (بدون تعديل) (بدون تعديل) ج- غيرها. كيلو غرام صاف 25 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 17،776%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

العضو بيروت في 9 شباط سنة 1965 الامضاء: حسين العويني الرئيس العضو الامضاء: الياس سركيس الامضاء: احمد الاسير