All legislation

قرار Decision No. 1682 09/02/1965

يتضمن التعديل رقم 128 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1682
Date
09/02/1965
Official Gazette
Issue 13, 15/02/1965, p. 271-272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1682 تاريخ 09/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

78/6 اجزاء وقطع منفصلة ولوازم الجرارات والسيارات الداخلة في البنود من 87/1 لغاية 87/3: ا وب (بدون تعديل) (بدون تعديل) ج- غيرها. كيلو غرام صاف 25 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 17،776%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

العضو بيروت في 9 شباط سنة 1965 الامضاء: حسين العويني الرئيس العضو الامضاء: الياس سركيس الامضاء: احمد الاسير