جميع التشريعات

علم وخبر رقم 45 09/03/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الوعي الاجتماعي والانساني" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
45
التاريخ
09/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 13, 19/03/1998, ص. 942-943
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 45 تاريخ 09/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية الوعي الاجتماعي والانساني" بيروت والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 4387/2

تاريخ 07/12/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الوعي الاجتماعي والإنساني». مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع فردان ـ مفرق البنك العربي ـ بناية تقي الدين ـ الطابق الثامن. غايتها: 1 ـ جمع الكلمة، والعمل على تنشئة جيل جديد واع ومثقف للنهوض بالمجتمع إلى الأفضل والأرقى، وغرس روح المحبة والإلفة بين الجميع. 2 ـ نشر العلم والثقافة والتوعية الاجتماعية بشتى الوسائل الآيلة إلى رفع المستوى الاجتماعي، وتجنيد الطاقات الشبابية في جميع الحقول. 3 ـ القيام بالأعمال الخيرية، ومساعدة الفقراء والمعوزين، والسعي إلى إنشاء دور للأيتام والشيخوخة ورعاية المعاقين، والعمل على تأمين الطبابة والاستشفاء لكل محتاج. 4 ـ تشجيع الأجيال القادمة على دراسة المهن والحرف الحرة التي تحتاجها البلاد، وإحياء الحرف والفنون التراثية والاهتمام بالجانب الحياتي في جميع المجالات، وتحقيق كافة الخدمات الإنسانية. 5 ـ الاهتمام بالجانب الحياتي في جميع المجالات، وتحقيق كافة الخدمات الإنسانية. المؤسسون السادة: محي الدين راشد دوغان محمد جميل زيات عبد الرحمن عثمان قليلات حسن محمد جمعه جمعه النخال عماد مصطفى بتروني مصطفى عبد القادر عيتاني د. علي أحمد المتولي عفيف أحمد الرفاعي حسين مصطفى عيد أنطوان جميل جبلي ماهر موفق الوتار باسم عثمان قليلات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. علي أحمد المتولي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 آذار 1998 وزير الداخلية ميشال المر