المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الوعي الاجتماعي والإنساني». مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع فردان ـ مفرق البنك العربي ـ بناية تقي الدين ـ الطابق الثامن. غايتها: 1 ـ جمع الكلمة، والعمل على تنشئة جيل جديد واع ومثقف للنهوض بالمجتمع إلى الأفضل والأرقى، وغرس روح المحبة والإلفة بين الجميع. 2 ـ نشر العلم والثقافة والتوعية الاجتماعية بشتى الوسائل الآيلة إلى رفع المستوى الاجتماعي، وتجنيد الطاقات الشبابية في جميع الحقول. 3 ـ القيام بالأعمال الخيرية، ومساعدة الفقراء والمعوزين، والسعي إلى إنشاء دور للأيتام والشيخوخة ورعاية المعاقين، والعمل على تأمين الطبابة والاستشفاء لكل محتاج. 4 ـ تشجيع الأجيال القادمة على دراسة المهن والحرف الحرة التي تحتاجها البلاد، وإحياء الحرف والفنون التراثية والاهتمام بالجانب الحياتي في جميع المجالات، وتحقيق كافة الخدمات الإنسانية. 5 ـ الاهتمام بالجانب الحياتي في جميع المجالات، وتحقيق كافة الخدمات الإنسانية. المؤسسون السادة: محي الدين راشد دوغان محمد جميل زيات عبد الرحمن عثمان قليلات حسن محمد جمعه جمعه النخال عماد مصطفى بتروني مصطفى عبد القادر عيتاني د. علي أحمد المتولي عفيف أحمد الرفاعي حسين مصطفى عيد أنطوان جميل جبلي ماهر موفق الوتار باسم عثمان قليلات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. علي أحمد المتولي.