جميع التشريعات

قرار رقم 14 04/03/1998

تعديل رقم 507 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
04/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 13, 19/03/1998, ص. 946
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 04/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني

1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع

فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام

المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم

33 في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998:

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

رقم رمز نوع البضائع معدل الرسم ملاحظات البند النظام المنسق

27.10 2710.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية; محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. 2710.0010 *** ارواح البترول (بنزين) للمحركات, بما فيها ارواح البترول للطيران 25% الباقي دون تعديل حد ادنى للاستيفاء 260 ل ل الليتر

المادة 2

مادة 2: - يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاربعاء في 4 آذار 1998 , وتطبق احكامه خلافا لاي نص آخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية, قبل التاريخ المذكور اعلاه.

بيروت في 4 آذار 1998 الرئيس عصام حب الله العضو جابر سكر العضو خليل ابو منصور تم نشر هذا القرار لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الواقع فيه 05/03/1998 .