ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة
بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني
1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع
فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام
المنسق),
بناء على موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم
33 في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998:
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
رقم رمز نوع البضائع معدل الرسم ملاحظات البند النظام المنسق
27.10 2710.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية; محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. 2710.0010 *** ارواح البترول (بنزين) للمحركات, بما فيها ارواح البترول للطيران 25% الباقي دون تعديل حد ادنى للاستيفاء 260 ل ل الليتر
مادة 2: - يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاربعاء في 4 آذار 1998 , وتطبق احكامه خلافا لاي نص آخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية, قبل التاريخ المذكور اعلاه.
بيروت في 4 آذار 1998
الرئيس
عصام حب الله
العضو
جابر سكر
العضو
خليل ابو منصور
تم نشر هذا القرار لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة في تمام
الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الواقع فيه
05/03/1998 .