جميع التشريعات

قرار رقم 149 28/02/1998

اعطاء ترخيص لجمعية النادي اللبناني للطيران الحر

النوع
قرار
الرقم
149
التاريخ
28/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 13, 19/03/1998, ص. 950-951
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 149 تاريخ 28/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (المتعلق باخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته (المتعلق بتحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في انشائها

والغائها وممارسة نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 66/م/98 تاريخ 02/02/1998

(المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات

الشباب والمرشدات والدليلات والكشافة واتحاداتها),

بناء على الطلب المقدم من جمعية النادي اللبناني

للطيران الحر المسجل بالرقم 1384 تاريخ 27/04/1997,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3764/2 تاريخ

20/01/1998,

بناء على موافقة وزارة الدفاع- قائد الجيش رقم

10583/ع م/عمليات تاريخ 29/11/1997,

بناء على موافقة وزارة النقل- المديرية العامة

للطيران المدني رقم 435/د تاريخ 14/02/1998,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية المسماة «النادي اللبناني للطيران الحر» وهم: ـ ألن دبس ـ روي فريحة ـ رياض الخوري ـ فدى حبيقة ـ فادي ريحان ـ وليد شبلي ـ بولس نصار مركزها: جونيه ـ سنتر فكس ـ مقابل مصرف لبنان ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ رعاية نشاط المنتسبين وتسهيل أمورهم فيما يتعلق بالطيران الشراعي. 2 ـ تطوير نشاط الطيران الشراعي وانتشاره بشكل سليم في لبنان. 3 ـ تنمية روح الشباب في نشاطات الهواء الطلق، خاصة الطيران الشراعي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بما يلي: 1 ـ أخذ ترخيص بممارسة الطيران من قبل وزارة النقل. 2 ـ التنسيق الكامل مع الجيش اللبناني ـ القوات الجوية بشأن تحديد أماكن الطيران، تحديد التاريخ والتوقيت قبل أربعة وعشرين ساعة والإفادة قبل نصف ساعة من كل طلعة طيران. وإفادة القوات الجوية على أنواع الطائرات المستخدمة وأجهزة الاتصال التي تحملها. والتأكيد على عدم السماح للجمعية المذكورة أعلاه باستعمال طائرات {U.L.M} إلا من وإلى مطارات مراقبة من قبل الدولة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته، والقرار رقم 66/م/98 تاريخ 2/2/1998 لا سيما المواد: (36 ـ 37 ـ 38 ـ 39 ـ 40 ـ 41 ـ 42 و43 منه) المتعلق بالطيران الشراعي الحر.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 شباط 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد