المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية المسماة «النادي اللبناني للطيران الحر» وهم: ـ ألن دبس ـ روي فريحة ـ رياض الخوري ـ فدى حبيقة ـ فادي ريحان ـ وليد شبلي ـ بولس نصار مركزها: جونيه ـ سنتر فكس ـ مقابل مصرف لبنان ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ رعاية نشاط المنتسبين وتسهيل أمورهم فيما يتعلق بالطيران الشراعي. 2 ـ تطوير نشاط الطيران الشراعي وانتشاره بشكل سليم في لبنان. 3 ـ تنمية روح الشباب في نشاطات الهواء الطلق، خاصة الطيران الشراعي.