جميع التشريعات

مرسوم رقم 11892 10/03/1998

تعديل تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية

النوع
مرسوم
الرقم
11892
التاريخ
10/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 13, 19/03/1998, ص. 757
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11892 تاريخ 10/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك) لا سيما المادة 14 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),

بناء على المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/02/1994

(تحديد تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك

البدائية والاستئنافية), والمرسوم رقم 7654

تاريخ 15/12/1995 المتعلق بتعديل التعويضات

المذكورة,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الاشغال

العامة,

وبعد الاطلاع على رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بكتابها رقم 3949 تاريخ 18/11/1997,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 29/97-

98 تاريخ 26/11/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 7654 تاريخ 15/12/1995 لجهة تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية وفقا لما يلي: 1- اللجنة البدائية: خمسون الف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة اربعون الف ليرة لبنانية للعضو عشرون الف ليرة لبنانية للكاتب خمسة عشر الف ليرة لبنانية للمباشر 2- اللجنة الاستئنافية: ثمانون الف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة خمسون الف ليرة لبنانية للعضو عشرون الف ليرة لبنانية للكاتب خمسة عشر الف ليرة لبنانية للمباشر (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري