ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك) لا سيما المادة 14 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960
وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),
بناء على المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/02/1994
(تحديد تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك
البدائية والاستئنافية), والمرسوم رقم 7654
تاريخ 15/12/1995 المتعلق بتعديل التعويضات
المذكورة,
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الاشغال
العامة,
وبعد الاطلاع على رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بكتابها رقم 3949 تاريخ 18/11/1997,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 29/97-
98 تاريخ 26/11/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 7654 تاريخ 15/12/1995 لجهة تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية وفقا لما يلي: 1- اللجنة البدائية: خمسون الف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة اربعون الف ليرة لبنانية للعضو عشرون الف ليرة لبنانية للكاتب خمسة عشر الف ليرة لبنانية للمباشر 2- اللجنة الاستئنافية: ثمانون الف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة خمسون الف ليرة لبنانية للعضو عشرون الف ليرة لبنانية للكاتب خمسة عشر الف ليرة لبنانية للمباشر (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 آذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: بهيج طباره
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري