جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 33 05/05/1977

اجكام استثنائية تتعلق بتسديد قيمة المستندات والكفالات المفقودة في الحوادث والعائدة لرسوم جمركية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
33
التاريخ
05/05/1977
الجريدة الرسمية
العدد 13, 19/05/1977, ص. 175
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/05/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لادارة الجمارك ان تثبت بمختلف القيود والسجلات والبيانات والمستندات المتوفرة لديها قيمة الديون المتوجبة لها على المدنيين والكفلاء بموجب السندات المنظمة عملا بأحكام المادة 152 وما يليها من قانون الجمارك المحررة قبل تاريخ 11 آذار سنة 1976.

يضع محتسب الجمارك المركزي مستندات بالديون تحل محل السندات المفقودة ويجري التحصيل وفقا لاحكام قانون الجمارك ولا سيما في مواده 155 و 156 و 323.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 5 أيار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل