المادة 1
لادارة الجمارك ان تثبت بمختلف القيود والسجلات والبيانات والمستندات المتوفرة لديها قيمة الديون المتوجبة لها على المدنيين والكفلاء بموجب السندات المنظمة عملا بأحكام المادة 152 وما يليها من قانون الجمارك المحررة قبل تاريخ 11 آذار سنة 1976.
يضع محتسب الجمارك المركزي مستندات بالديون تحل محل السندات المفقودة ويجري التحصيل وفقا لاحكام قانون الجمارك ولا سيما في مواده 155 و 156 و 323.