المادة 1
تحدد دقائق تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 14/2/77 على الوجه التالي:
1 - يستحق معاش التقاعد او تعويض الصرف للضباط اذا بلغت خدماته الفعلية خمس عشرة سنة وما فوق والا حق له المطالبة بتعويض الصرف فقط.
2 - تصفي حقوق العماد المستقيل على أساس راتبه مضافا اليه درجتين مع التعويضات المتممة للراتب والعائدة لرتبه.
3 - تعتبر متممة للراتب التعويضات التي تقاضاها الضابط في الخدمة الفعلية والعائدة لكل رتبة وهي: بدلات وتعويضات غلاء المعيشة, التعويض الخاص 4% المنصوص عليه في القانون رقم 1/70, تعويض التجهيزات العسكرية, تعويض الاعباء العائلية تعويض الخدمة بما فيه تعويض الغاء وظيفة المنصب , تعويضات الاختصاص بما فيها تعويضات الاخطار.
4 - يستفيد الضابط المستقيل من الحقوق العائدة للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة والمبينة في الفقرة الثانية من المادة 109 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/- 7/1967.