All legislation

مرسوم Decree No. 147 09/05/1977

تحديد دقائق تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 14-2-1977 المتضمن احكاما استثنائية تتناول نهاية خدمة الضباط في الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
147
Date
09/05/1977
Official Gazette
Issue 13, 19/05/1977, p. 185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 147 تاريخ 09/05/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد دقائق تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 14/2/77 على الوجه التالي:

1 - يستحق معاش التقاعد او تعويض الصرف للضباط اذا بلغت خدماته الفعلية خمس عشرة سنة وما فوق والا حق له المطالبة بتعويض الصرف فقط.

2 - تصفي حقوق العماد المستقيل على أساس راتبه مضافا اليه درجتين مع التعويضات المتممة للراتب والعائدة لرتبه.

3 - تعتبر متممة للراتب التعويضات التي تقاضاها الضابط في الخدمة الفعلية والعائدة لكل رتبة وهي: بدلات وتعويضات غلاء المعيشة, التعويض الخاص 4% المنصوص عليه في القانون رقم 1/70, تعويض التجهيزات العسكرية, تعويض الاعباء العائلية تعويض الخدمة بما فيه تعويض الغاء وظيفة المنصب , تعويضات الاختصاص بما فيها تعويضات الاخطار.

4 - يستفيد الضابط المستقيل من الحقوق العائدة للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة والمبينة في الفقرة الثانية من المادة 109 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/- 7/1967.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 9 ايار سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل