النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 نافذ

المادة 20

المادة 20

يجب ان تقتصر نفقات الصندوق على النفقات الضرورية والتكلفة اللازمة لسير أعماله ولا يجوز دفع أي تعويض أو اجر لاعضاء مجلس الادارة أو لجنة المراقبة الا اذا استلزمت أعمال هؤلاء أو أحدهم تفرغا كليا أو جزئيا ولن يكلف منهم بهذا العمل شرط موافقة الجمعية العمومية المسبقة التي يجب لنفاذها أن تقترن بموافقة المديرية العامة للتعاونيات .

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168485/article/20/