المادة 20
يجب ان تقتصر نفقات الصندوق على النفقات الضرورية والتكلفة اللازمة لسير أعماله ولا يجوز دفع أي تعويض أو اجر لاعضاء مجلس الادارة أو لجنة المراقبة الا اذا استلزمت أعمال هؤلاء أو أحدهم تفرغا كليا أو جزئيا ولن يكلف منهم بهذا العمل شرط موافقة الجمعية العمومية المسبقة التي يجب لنفاذها أن تقترن بموافقة المديرية العامة للتعاونيات .