النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 نافذ

المادة 23

المادة 23

يمكن صناديق التعاضد ان تقترض من أي مصدر كما يمكنها ان تقرض أعضاءها الاموال المتوفرة لديها شرط الا يؤدي ذلك الى الاخلال بتعداتها وشرط أيضا أن تستعمل القروض لغايات منصوص عليها في النظام الاساسي وضمن الحدود المبينة فيه.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168485/article/23/