The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 In force

المادة 23

المادة 23

يمكن صناديق التعاضد ان تقترض من أي مصدر كما يمكنها ان تقرض أعضاءها الاموال المتوفرة لديها شرط الا يؤدي ذلك الى الاخلال بتعداتها وشرط أيضا أن تستعمل القروض لغايات منصوص عليها في النظام الاساسي وضمن الحدود المبينة فيه.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/168485/article/23/