المادة 28
يقدم مراجعو الحسابات تقاريرهم الى مجلس الادارة والى المديرية العامة للتعاونيات ليتخذ في ضوء نتيجتها ما يقتضي من اجراءات وتدابير.
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 نافذ
يقدم مراجعو الحسابات تقاريرهم الى مجلس الادارة والى المديرية العامة للتعاونيات ليتخذ في ضوء نتيجتها ما يقتضي من اجراءات وتدابير.
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168485/article/28/