النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 نافذ

المادة 27

المادة 27

يجب ان تدقق حسابات الصندوق مرة في السنة على الاقل من قبل مراجع حسابات يعينه الصندوق او الاتحاد العام لصناديق التعاضد وتوافق على تسميته المديرية العامة للتعاونيات .

يكون للمرجع المذكور حق فحص دفاتر واوراق وقيود الصندوق كافة والتدقيق في حساباته وعلى المسؤولين في الصندوق تسهيل مهمته.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168485/article/27/