النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 نافذ

المادة 31

المادة 31

ان السلطة التي تقرر الحل هي التي تعين المصفي او المصفين وتحدد صلاحياتهم واجرهم وهي صاحبة الحق بعزلهم واستبدالهم متى شاءت .

للمديرية العامة لتعاونيات ان تسمى موظفيها مصفين في الحالات التي لا ترى فيها موجبا للاستعانة بغيرهم دون ان يحق لهم اي تعويض من أصل اموال التصفية.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168485/article/31/