النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 نافذ

المادة 32

المادة 32

يصدق حساب التصفية الختامي من قبل المديرية العامة للتعاونيات وينشر في الجريدة الرسمية, ويصبح هذا الحساب نهائيا اذا لم يعترض عليه امام المحاكم المختصة خلال شهرين من تاريخ النشر.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168485/article/32/