النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 نافذ

المادة 40

المادة 40

تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على صناديق التعاضد القائمة قبل العمل به ويجب عليها دون ان يستوجب ذلك تصفيتها, تعديل انظمتها وتصحيح أوضاعها بما يتوافق واحكامه خلال مهلة سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية والا حلت وصفيت بقرار من المديرية العامة للتعاونيات .

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168485/article/40/