المادة 40
تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على صناديق التعاضد القائمة قبل العمل به ويجب عليها دون ان يستوجب ذلك تصفيتها, تعديل انظمتها وتصحيح أوضاعها بما يتوافق واحكامه خلال مهلة سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية والا حلت وصفيت بقرار من المديرية العامة للتعاونيات .