جميع التشريعات

مرسوم رقم 7381 11/02/2002

الترخيص بانشاء اختصاصين في مدرسة مهنية خاصة في راس بيروت (بيروت) باسم "اكاديمية شارمران"

النوع
مرسوم
الرقم
7381
التاريخ
11/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 13, 21/02/2002, ص. 1736
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7381 تاريخ 11/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 7439 تاريخ

25/10/1995 (المتعلق بانشاء مدرسة

مهنية خاصة في راس بيروت باسم "اكاديمية

شارمران"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

شهناز عبدو المسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 352/6

تاريخ 18/01/2002 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء اختصاصين في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة شهناز راغب عبدو المولودة سنة 1942 بانشاء اختصاصي: نزع الشعر الكترونيا­ و ­الوشم لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة المهنية الخاصة باسم "اكاديمية شارمران الكائنة على العقار رقم 2280 من منطقة راس بيروث العقارية (بيروت).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر على رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد