ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 7439 تاريخ
25/10/1995 (المتعلق بانشاء مدرسة
مهنية خاصة في راس بيروت باسم "اكاديمية
شارمران"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
شهناز عبدو المسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 352/6
تاريخ 18/01/2002 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاصين في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة شهناز راغب عبدو المولودة سنة 1942 بانشاء اختصاصي: نزع الشعر الكترونيا و الوشم لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة المهنية الخاصة باسم "اكاديمية شارمران الكائنة على العقار رقم 2280 من منطقة راس بيروث العقارية (بيروت).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر على رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد