جميع التشريعات

قرار رقم 11 02/02/2002

يتعلق بنقل مكان وكالة بلكان هوليدايز انترناشيونال (ترانسليتكس تورز) ش.م.م.-فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
02/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 13, 21/02/2002, ص. 1823-1824
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 654 تاريخ 22/07/2004 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 02/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من وكالة بلكان

هوليدايز انترناشيونال (ترانسليتكس تورز)

ش.م.م. رقم 1733/2 تاريخ 07/08/2001

والمتعلق بنقل مكان الوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي وتشجيعا للسياحة البيئية,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 11 تاريخ 22/1/1986 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة بلكان هوليدايز انترناشيونال (ترانسليتكس تورز) ش.م.م. على العقار رقم/6169/5/ في بيروت­ كورنيش المزرعة­ ملك وقف كنيسة مار مخايل للروم الاورثوذكس­ طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2 شباط 2002 وزير السياحة د. كرم كرم