ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من وكالة بلكان
هوليدايز انترناشيونال (ترانسليتكس تورز)
ش.م.م. رقم 1733/2 تاريخ 07/08/2001
والمتعلق بنقل مكان الوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي وتشجيعا للسياحة البيئية,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 11 تاريخ 22/1/1986 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة بلكان هوليدايز انترناشيونال (ترانسليتكس تورز) ش.م.م. على العقار رقم/6169/5/ في بيروت كورنيش المزرعة ملك وقف كنيسة مار مخايل للروم الاورثوذكس طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 654 تاريخ 22/07/2004, article 1, 30/12/2004
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 11 تاريخ 2/2/2002 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة بلكان هوليدايز أنترناشيونال (ترانسليتكس تورز) ش.م.م. ـ القائمة على العقار رقم /5308/ المزرعة/بيروت ـ بولفار صائب سلام ـ ملك التاجر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 2 شباط 2002
وزير السياحة
د. كرم كرم